Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 378

  1. [الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
  2. [الباب الثالث] باب من نذر نذرا لم [يسم ولا] يطيقه

حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم (¬١) بدون زيادة: "إذا لم يسم".

وأخرجه أيضًا أبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣).

وحديث ابن عباس الأول قال الحافظ في "بلوغ (¬٤) المرام": إسناده صحيح إلا أن الحفاظ [رجحوا] (¬٥) وقفه، وقد تقدم الكلام عليه.

والرواية الأخرى من حديث عقبة التي فيها "ولتصم ثلاثة أيام" حسنها الترمذي (¬٦)، ولكن في إسنادها [عبيد الله بن زحر] (¬٧).

وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

وحديث كريب عن ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬٨) والمنذري (¬٩) ورجاله رجال الصحيح.

وحديث عكرمة عن ابن عباس سكت أيضًا عنه أبو داود (¬١٠) والمنذري (¬١١) ورجاله رجال الصحيح.

قال الحافظ في التلخيص (¬١٢): إسناده صحيح، والرواية الأخرى أوردها أبو داود وسكت عنها (¬١٣) هو والمنذري (¬١٤).

قوله: (لم يُسَمَّ) فيه دليل: على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 378 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.