حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم (¬١) بدون زيادة: "إذا لم يسم".
وأخرجه أيضًا أبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣).
وحديث ابن عباس الأول قال الحافظ في "بلوغ (¬٤) المرام": إسناده صحيح إلا أن الحفاظ [رجحوا] (¬٥) وقفه، وقد تقدم الكلام عليه.
والرواية الأخرى من حديث عقبة التي فيها "ولتصم ثلاثة أيام" حسنها الترمذي (¬٦)، ولكن في إسنادها [عبيد الله بن زحر] (¬٧).
وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
وحديث كريب عن ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬٨) والمنذري (¬٩) ورجاله رجال الصحيح.
وحديث عكرمة عن ابن عباس سكت أيضًا عنه أبو داود (¬١٠) والمنذري (¬١١) ورجاله رجال الصحيح.
قال الحافظ في التلخيص (¬١٢): إسناده صحيح، والرواية الأخرى أوردها أبو داود وسكت عنها (¬١٣) هو والمنذري (¬١٤).
قوله: (لم يُسَمَّ) فيه دليل: على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى.