Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 387

  1. [الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
  2. [الباب الخامس] باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله

"يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬١). [حسن]

رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح (¬٢)، وعزاه إلى أحمد (¬٣) وأبي داود (¬٤) وسكت عنه.

وأخرج أبو داود (¬٥) من طريق ابن أبي عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبيّ ﷺ … فذكر الحديث، وفيه: "وأن أنخلع من مالي كله صدقة، [قال] (¬٦): "يجزي عنه الثلث"".

قوله: (أن أنخلع) بنون وخاء معجمة: أي أعْرَى من مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه.

وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله على عشرة مذاهب:

(الأول): أنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديث، قاله مالك (¬٧)؛ ونوزع في أنَّ كعب بن مالك لم يصرّح بلفظ النذر ولا بمعناه، بل يحتمل أنه نَجَّزَ النذر، ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن، والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه، وإنما الظاهر: أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدّق بجميع ما يملك شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه.

قال ابن المنير (¬٨): لم يبتت كعب الانخلاع، بل استشار هل يفعل أم لا؟.

قال الحافظ (¬٩): ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام. ومن ثم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 387 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.