Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 425

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع] باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

[الباب الرابع] بابُ المنْعِ مِنْ ولايةِ المرأَةِ والصَّبيِّ ومَنْ لا يُحْسِن القَضَاءَ أو يَضْعُفُ عن القيامِ بحقِّهِ

١٦/ ٣٨٨٧ - (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ أن أهْلَ فارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمْرَهُمُ امْرأةً"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالبُخارِيُّ (¬٢) وَالنَّسائيُّ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (¬٤). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 425 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.