Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 297

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب الأول] باب الغسل من المني

[عاشرًا]: أبواب موجبات الغسل

قال النووي (¬١): الغُسل إذا أُريدَ به الماء فهو مضمومُ الغين، وإذا أُريدَ به المصدَرُ فيجوزُ بضمِّ الغينِ وفتحِها لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول: إن كان مصدرًا لغَسَلتُ فهو بالفتحِ كضربْتُ ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضمِّ كقولِنَا: غُسل الجمعةِ مسنون، وكذلك الغسل من الجنابةِ واجِبٌ وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا، وأما الغِسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.

[الباب الأول] باب الغسل من المني

١/ ٢٨٦ - (عَنْ عَليّ [﵁] (¬٢) قالَ: كُنتُ رَجُلًا مذَّاءً فَسَألتُ النَّبيَّ ﷺ فقال: "في المَذْيِ الوُضُوءُ، وفي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٣) وابْنُ مَاجَهْ (¬٤) والتِّرْمذِيُّ (¬٥) وصحَّحهُ. [صحيح]

ولِأحمَدَ (¬٦) فقال: "إذا خَذَفْتَ المَاءَ فاغَتسِلْ مِنَ الجَنابَةِ وإذَا لَمْ [تَكْنْ] (¬٧) خاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ". [صحيح]

قال الترمذي (¬٨): "وقد رُويَ عن علي [﵁] (٢) عن النبي ﷺ من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 297 (SanadKitab #1218, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.