Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 433

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الخامس] باب تعليق الولاية بالشرط

[الباب الخامس] بابُ تعليقِ الولايةِ بالشَّرْطِ

٢٤/ ٣٨٩٥ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: أمَّرَ رَسُولُ الله ﷺ في غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زيدَ بْنَ حارِثَةَ وَقالَ: "إنْ قُتِلَ زيدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬١). [صحيح]

وَلأحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أبي قَتَادَةَ (¬٢). [صحيح لغيره]

وَعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ (¬٣) نَحْوُهُ). [صحيح]

حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة مؤتة، وكذلك حديثا أبي قتادة، وعبد الله بن جعفر، هما في وصف الغزوة المذكورة.

وقد اشتمل على جميع ذلك كتب الحديث والسير فلا نطول بذكره.

وقد استدلّ المصنف ﵀ بالحديث على جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل كما في ولاية جعفر فإنها مشروطة بقتل زيد، وكذلك ولاية عبد الله بن رواحة فإنها مشروطة بقتل جعفر، ولا أعرف الآن دليلًا يدل على المنع من تعليق الولاية بالشرط، فلعل خلاف من خالف في ذلك مستند إلى قاعدة فقهية كما يقع ذلك في كثير من المسائل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 433 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.