Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 440

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

ويدلُّ على المنع من قبول هدية من استعان بها على دفع مظلمته: ما أخرجه أبو داود (¬١) عن أبي أمامة عن النبيّ ﷺ قال: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا"، وفي إسناده القاسم بن عبد (¬٢) الرحمن، أبو عبد الرحمن الأمويُّ، مولاهم الشاميُّ وفيه مقال.

ويدلّ على تحريم قبول مطلق الهدية على الحاكم وغيره من الأمراء حديث: "هدايا الأمراء غلول"، أخرجه البيهقي (¬٣) وابن عديّ (¬٤) من حديث أبي حميد.

قال الحافظ (¬٥): وإسناده ضعيف ولعلّ وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (¬٦) من حديث أبي هريرة.

قال الحافظ (¬٧): وإسناده أشدّ ضعفًا.

وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره (¬٨) عن عبيدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر، وإسماعيل ضعيف.

وأخرجه الخطيب (¬٩) في "تلخيص المتشابه" من حديث أنس بلفظ: "هدايا العمال سحت".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 440 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.