Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 442

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

وقد ذكر المغربي في شرح "بلوغ المرام" (¬١) في شرح حديث الرشوة كلامًا في غاية السقوط فقال ما معناه: إنَّه يجوز أن يرشي من كان يتوصل بالرشوة إلى نيل حق أو دفع باطل.

وكذلك قال: يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك في حقّ لا يلزمه فعله، وهذا أعمُّ مما قاله المنصور (¬٢) بالله ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم، لأنهم خصوا الجواز بالراشي وهذا عممه في الراشي والمرتشي، وهو تخصيص بدون مخصص، ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم، ولا يغترّ بمثل هذا إلا من لا يعرف كيفية الاستدلال، والقائل ﵀ كان قاضيًا.

قوله: (والخلة) في النهاية (¬٣): الخلَّة بالفتح: الحاجة والفقر فيكون العطف على ما قبله من عطف العامّ على الخاص.

وفي الحديث دليلٌ: على أنَّه لا يحلُّ احتجاب أولي الأمر عن أهل الحاجات.

قال الشافعي (¬٤) وجماعة: إنَّه ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبًا.

قال في الفتح (¬٥): وذهب آخرون إلى جوازه، وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم.

وقال آخرون: بل يستحبُّ الاحتجاب حينئذٍ لترتيب الخصوم، ومنع المستطيل، ودفع الشرِّ. ونقل ابن التين (¬٦) عن الداودي قال: الذي أحدثه القضاة من شدّة الاحتجاب وإدخال بطائق (¬٧) من الخصوم لم يكن من فعل السلف. اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 442 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.