Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 299

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب الأول] باب الغسل من المني

وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود (¬١) والنسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣).

وعن أبيّ بن كعب عند ابن أبي شيبة (¬٤) وغيره.

والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأن الواجب الوضوء، وقد تقدم الكلام في ذلك في: باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسات (¬٥). ويدل على وجوب الغسل من المني.

قال الترمذي (¬٦): "وهو قولُ عامَّة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وبه يقولُ سفيانُ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاق".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 299 (SanadKitab #1218, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.