Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 461

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب العاشر] باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم

ولجده صحبة، وذكر أنه سأل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري فقالا: لا نعرفه.

وقال (¬١): سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده.

وحديث ابن أبي حدرد قال في مجمع الزوائد (¬٢): رواه أحمد (¬٣) والطبراني في الصغير (¬٤) والأوسط (¬٥) ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة، فيكون مرسلًا صحيحًا. انتهى.

قوله: (الزَمه) بفتح الزاي، فيه دليل: على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرُّره بحكم الشرع، وقد حكاه في البحر (¬٦) عن أبي حنيفة (¬٧) وأحد وجهي أصحاب الشافعي (¬٨)، فقالوا: إنه يسير حيث سار ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره.

وذهب أحمد (¬٩) إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة؛ أجيب إلى ذلك لأنَّه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم، وهذا بخلاف البينة البعيدة.

وذهب الجمهور (¬١٠): إلى أن الملازمة غير معمول بها، بل إذا قال: لي بينة غائبة، قال الحاكم: لك يمينه أو أخِّرْهُ حتى تحضر [بينتك] (¬١١)، وحملوا الحديث على أن المراد إلزام غريمك بمراقبته له بالنظر من بعد.

ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف.

وأما حديث ابن أبي حدرد: فليس فيه دليل: على الملازمة، بل فيه التشديد على المديون بإيجاب القضاء، وعدم قبول دعواه الإعسار لمجرَّدها من دون بينة،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 461 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.