Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 463

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الحادي عشر] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: جَوَازُ الحُكْمِ فِي المَسْجِدِ، وأنَّ مَنْ قيلَ لَهُ: بعْ، أوْ: هَبْ، أوْ: أبْرِ، فَقالَ: قَدْ فَعَلتُ، صَحَّ ذلكَ مِنْهُ، وأنَّ الإيمَاءَ المَفْهُومَ يَقُومُ مَقامَ النُّطْقِ).

قوله: (سَجْف حجرته) (¬١) بكسر السين المهملة، وفتحها، وسكون الجيم: وهو الستر.

وقيل: الرقيق منه يكون في مقدم البيت، ولا يسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين.

والحجرة ما يجعل عليه الرجل حاجزًا في بيته.

قوله: (ضع من دينك هذا وأومأ إليه) فيه دليل: على أن الإشارة المفهمة بمنزلة الكلام؛ لأنها تدلُّ كما تدلُّ عليه الحروف والأصوات، فيصحُّ بيع الأخرس، وشرائه، وإجارته، وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه.

قوله: (أي الشطر) هو النصف على المشهور.

ووقع في حديث الإسراء (¬٢) ما يدلّ: على أن الشطر يطلق على الجزء.

والمراد بهذا الأمر الواقع منه ﷺ الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدَّين، وفيه: فضيلة الصلح، وحسن التوسط بين المتخاصمين.

قوله: (قد فعلت … إلخ) يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين، كأن يدعي صاحب الدين مقدارًا زائدًا على ما يقرّ به المديون، فأمره ﷺ أن يضع الشطر من المقدار الذي ادّعاه، فيكون الصلح حينئذ عن إنكار، ويدلُّ الحديث على جوازه، ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث دليل على جواز الصلح عن إنكار.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 463 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.