Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 465

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثاني عشر] باب إن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا

وقد أطال الكلام على بيان معنى هذا الحصر (¬١) علماء المعاني والبيان، فليرجع إلى ذلك.

قوله: (ألحن) بالنصب على أنه خبر كان؛ أي: أفطن بها، ويجوز أن يكون معناه: أفصح تعبيرًا عنها، وأظهر احتجاجًا، حتى يخيل أنه محقٌّ؛ وهو في الحقيقة مبطل.

والأظهر أن معناه: أبلغ. كما وقع في رواية في الصحيحين (¬٢)؛ أي: أحسن إيرادًا للكلام، ولا بدّ في هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح معناه؛ أي: وهو كاذب.

ويسمى هذا عند الأصوليين: دلالة اقتضاء (¬٣)؛ لأن هذا المحذوف اقتضاه اللفظ الظاهر المذكور بعده. [و] (¬٤) قال في النهاية (¬٥): اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق، وأراد: أنَّ بعضهم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها من غيره، ويقال: لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا يفهمه ويخفى على غيره، لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم. انتهى.

قوله: (فإنما أقطع لى قطعة من النار) أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يئول به إلى النار. وهو تمثيل يفهم منه شدة [التعذيب] (¬٦) على ما يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (¬٧).

وقد قدمنا الكلام على بعض ألفاظ الحديث في كتاب الصلح (¬٨) فوقع تكرار البعض هنا لتكرار الفائدة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 465 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.