وقد أخرجه أيضًا أحمد (¬١). قال في التلخيص (¬٢): فائدة: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (¬٣) عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيًا، وأصحّ طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة.
وأخرج الدارقطني (¬٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد، فأشار عليّ بالأموال لا تعد ذلك" وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن الزُّبَيْب - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها: "أنه قال له ﷺ: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، [قال] (¬٥): "من بينتك؟ " قلت: سمرة رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال رسول الله ﷺ: "قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر"، قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد [أسلمنا] (¬٦) يوم كذا وكذا، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبيّ ﷺ عمل بالشاهد واليمين"، أخرجه أبو داود (¬٧) مطولًا.
قال الخطابي (¬٨): إسناده ليس بذاك.
وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن.
قال المنذري (¬٩): وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله ﷺ من رواية عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة. انتهى.
فجملة عدد من ذكره المصنف ﵀ سبعة وزُبيب، وعمر بن الخطاب،