Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 479

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين

وقد أخرجه أيضًا أحمد (¬١). قال في التلخيص (¬٢): فائدة: ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (¬٣) عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيًا، وأصحّ طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة.

وأخرج الدارقطني (¬٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: "استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد، فأشار عليّ بالأموال لا تعد ذلك" وإسناده ضعيف.

وفي الباب عن الزُّبَيْب - بضم الزاي وفتح الموحدة سكون المثناة - وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها: "أنه قال له ﷺ: "هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، [قال] (¬٥): "من بينتك؟ " قلت: سمرة رجل من بني العبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال رسول الله ﷺ: "قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر"، قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد [أسلمنا] (¬٦) يوم كذا وكذا، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبيّ ﷺ عمل بالشاهد واليمين"، أخرجه أبو داود (¬٧) مطولًا.

قال الخطابي (¬٨): إسناده ليس بذاك.

وقال أبو عمر النمري: إنه حديث حسن.

قال المنذري (¬٩): وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله ﷺ من رواية عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجماعة من الصحابة. انتهى.

فجملة عدد من ذكره المصنف ﵀ سبعة وزُبيب، وعمر بن الخطاب،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 479 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.