Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 481

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع عشر] باب الحكم بالشاهد واليمين

ما في القرآن هل يكون نسخًا والسنة لا تنسخ القرآن، أو لا يكون نسخًا، بل زيادة مستقلة بحكم مستقلّ إذا ثبت سنده وجب القول به.

(والأول): مذهب الكوفيين.

(والثاني): مذهب الحجازيين، ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة، لأنه يصير معارضة للنصّ بالرأي، وهو غير معتدّ به.

وقد أجاب عنه الإسماعيلي (¬١) فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا، فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة واليمين ممن هي عليه لو انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء، فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد. قال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين، لأنه ليس في القرآن للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستا في السنة، لأنه ﷺ قال: "شاهداك أو يمينه" (¬٢).

وحاصله: أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه، لكن مقتضى ما بحثه: أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين، أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين، وهو وجه للشافعية (¬٣) وصححه الحنابلة (¬٤).

ويؤيده ما روى الدارقطني (¬٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 481 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.