Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 493

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الخامس عشر] باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه

ومن الأدلة الدالة على جواز الحكم بالعلم ما أخرجه أحمد (¬١) والنسائي (¬٢) والحاكم (¬٣) من حديث عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة (¬٤) قال: "جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ، فقال للمدعي: "أقم البينة" فلم يقمها، فقال للآخر: "احلف" فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، فقال رسول الله ﷺ: "قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله".

وفي رواية الحاكم (¬٥): "بل هو عندك، ادفع إليه حقه"، ثم قال: "شهادتك" أن لا إله إلا الله كفارة يمينك".

وفي رواية لأحمد (¬٦): "فنزل جبريل ﵇ على النبيّ ﷺ فقال: إنه كاذب إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة لا إله إلا الله"، وأعله ابن حزم (¬٧) بأبي يحيى وهو مصدع المعرقب، كذا قال ابن عساكر.

وتعقبه المزي (¬٨) بأنه وهم، بل اسمه: زياد. كذا اسمه عند أحمد (¬٩) والبخاري (¬١٠) وأبي داود (¬١١) في هذا الحديث، وأعله أبو حاتم (¬١٢) برواية شعبة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 493 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.