Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 504

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السابع عشر]: باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر

قاف مقصورة، وقد مدَّها بعضهم: وهي بلد بين بغداد وإربل.

قوله: (من أهل الكتاب) يعني نصرانيين، كما بيّن ذلك البيهقي (¬١)، وبيَّن أن الرجل من خثعم، ولفظه عن الشعبي: "توفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان".

قوله: (فأحلفهما) يقال في المتعدِّي: أحلفته إحلافًا، وحلَّفته بالتشديد تحليفًا، واستحلفته.

قوله: (بعد العصر) هذا يدلُّ على جواز التغليظ بزمانٍ من الأزمنة.

قوله: (ولا بَدَّلَا) بتشديد الدال.

قوله: (من بني سهم) هو بُديل بضم الموحدة وفتح الدال مصغرًا، وقيل: بريل بالراء المهملة.

قوله: (وعدي بن بدّاء) بفتح الموحدة، وتشديد المهملة مع المد.

قوله: (فقدوا جامًا) بالجيم وتخفيف الميم: أي إناء.

قوله: (مخوّصًا) (¬٢) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة، أي: منقوشًا فيه صفة الخوص. ووقع في رواية: "مخوضًا" بالضاد المعجمة، أي: مموهًا، والأول أشهر.

قوله: (فقام رجلان … إلخ) وقع في رواية الكلبيِّ: "فقام عمرو بن العاص، ورجل آخرُ منهم". قال مقاتل بن سليمان: هو المطلب بن أبي وداعة، وهو سهميٌّ، ولكنه سمَّى الأول: عبد الله بن عمرو بن العاص.

واستدلّ بهذا الحديث على جواز ردِّ اليمين على المدَّعي، فيحلف ويستحق.

واستدلّ به ابن سريج الشافعي (¬٣) على الحكم بالشاهد واليمين، وتكلف في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 504 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.