Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 506

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السابع عشر]: باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر

وحديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية.

وقيل: المراد بالغير غير العشيرة، والمعنى ﴿مِنْكُمْ﴾: أي من عشيرتكم ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (¬١) أي: من غير عشيرتكم، وهو قول الحسن البصري (¬٢).

واستدلّ له النحاس (¬٣) بأن لفظ آخر لا بدّ أن يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ أن يقول: مررت برجل كريم ولئيم آخر، فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فتعين أن يكون الآخران كذلك.

وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية لكن الحديث دلّ على خلاف ذلك، والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع.

قال في الفتح (¬٤): اتفاقًا.

وأيضًا ففيما قال ردّ المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته، فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا.

واعترض أبو حيان على المثال الذي ذكره النحاس (¬٥) بأنه غير مطابق. فلو قلت: جاءني رجل مسلم وآخر كافر صحّ، بخلاف ما لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخر. والآية من قبيل الأوّل لا الثاني، لأن قوله: ﴿آخَرَانِ﴾ من جنس قوله: اثنان، لأن كلًّا منهما صفة رجلان، فكأنه قال: فرجلان اثنان ورجلان آخران.

وذهب جماعة من الأئمة (¬٦) إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 506 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.