Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 546

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع والعشرون]: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان

والحاصل: أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدلّ على مطلوب القائل بجواز التغليظ، لأن الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره ﷺ.

وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر لا تدلّ على أنها تجب إجابة الطالب للحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان.

وقد علمنا ﷺ كيف اليمين فقال للرجل الذي حلفه: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو" كما في حديث ابن عباس (¬١).

وقال في حديث ابن عمر (¬٢) المذكور في الباب: "ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله".

وهذا أمر منه ﷺ بالرضا لمن حلف له بالله، ووعيد لمن لم يرض بأنه ليس من الله، ففيه أعظم دلالة على عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ بما ذكر وعدم جواز طلب ذلك ممن لا يساعد عليه.

وقد كان الغالب من تحليفه ﷺ لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله مجرّدًا عن الوصف كما في قوله: "والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرًا منه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 546 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.