Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 309

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب الثاني] باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه

وقال ابن خزيمة (¬١): هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم، ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال: "إن الفتيا". وساقه بلفظ: الكتاب إلا أنه قال: "في بدء الإِسلام". وقد ساقه ابن خزيمة (¬٢) أيضًا عن الزهري، قال: أخبرني سهل، قال الحافظ (¬٣): وهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه، لكن قال ابن خزيمة (¬٤): "أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطًا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري". قال الحافظ (¬٥): وأحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها، لكن في كتاب ابن شاهين (¬٦) من طريق [معلى] (¬٧) بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل، وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده (¬٨) عن أبي كريب عن ابن المبارك، وقال ابن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 309 (SanadKitab #1218, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.