[الباب السادس] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
١٣/ ٢٩٨ - (عَنْ عَليّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْضِي حاجَتَهُ، ثمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، وَيأْكل مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبهُ، وَرُبَّما قالَ: لَا يَحْجُزُهُ مِنَ القُرْآن شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (¬١) لكِنْ لَفْظ التِّرْمِذيِّ مُخْتَصَرٌ: كانَ يُقْرِئُنا الْقُرآنَ على كُلِّ حالٍ ما لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). [ضعيف]
الحديث أَيضًا أخرجه ابن خزيمة (¬٢) وابن حبان (¬٣) والحاكم (¬٤) والبزار (¬٥) والدارقطني (¬٦) والبيهقي (¬٧)، وصحَّحه أيضًا ابن حبان (٣)، وابن السكن، وعبد الحق (¬٨)، والبغوي في شرح السنة (¬٩). وقال ابن خزيمة (¬١٠): هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة (¬١١): ما أحدث بحديث أحسن منه، قال الشافعي (¬١٢): أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي (¬١٣): "إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة".