ابن معين (¬١)، [وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق (¬٢) وابنِ أبي شيبة (¬٣) والضياء في المختارة] (¬٤). وللحديث شواهد.
أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين (¬٥) وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها خلاف.
وأما وضع الخُمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: "ناوليني"، لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإِخراجها، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأخرج مالك في الموطأ (¬٦) عن ابن عمر أَن جَوَارِيه كنّ يغسلنَّ رِجْلَيه ويُعْطِينه الخُمْرَةَ وهُنَّ حُيَّضٌ.
١٨/ ٣٠٣ - (وعَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه] (¬٧) قالَ: كانَ أحَدُنا يمر في الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتازًا. رَواهُ سعِيد بْنُ مَنْصُور في سُننِهِ) (¬٨). [إسناده ضعيف]