Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 329

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

ابن معين (¬١)، [وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق (¬٢) وابنِ أبي شيبة (¬٣) والضياء في المختارة] (¬٤). وللحديث شواهد.

أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين (¬٥) وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها خلاف.

وأما وضع الخُمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله: "ناوليني"، لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإِخراجها، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأخرج مالك في الموطأ (¬٦) عن ابن عمر أَن جَوَارِيه كنّ يغسلنَّ رِجْلَيه ويُعْطِينه الخُمْرَةَ وهُنَّ حُيَّضٌ.

١٨/ ٣٠٣ - (وعَنْ جابر [رضي الله تعالى عنه] (¬٧) قالَ: كانَ أحَدُنا يمر في الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتازًا. رَواهُ سعِيد بْنُ مَنْصُور في سُننِهِ) (¬٨). [إسناده ضعيف]

١٩/ ٣٠٤ - (وَعَنِ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ [﵁] (٧) قالَ: كانَ أصْحابُ رَسُولِ الله ﷺ يَمْشُونَ في المَسجِدِ وهُمْ جُنُبٌ. رَواهُ ابْنُ المُنْذِرِ) (¬٩). [إسناده ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 329 (SanadKitab #1218, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.