Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 333

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [عاشرا]: أبواب موجبات الغسل
  3. [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

٢١/ ٣٠٦ - (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [﵂] (¬١) قالتْ: دخَلَ رَسُولُ الله ﷺ صَرْحَةَ هذا المسْجِد فَنَادَى بأعْلَى صَوْتِهِ: "إنَّ المسْجِد لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ". رَواهُ ابنُ ماجَهْ) (¬٢). [ضعيف]

[الحديث الأول صحيح (¬٣) كما سيأتي.

و] (¬٤) أخرج الثاني أَيضًا الطبراني (¬٥) قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة، وكلاهما من حديث أَفلت بن خليفة عن جسرة، وضعف ابن حزم (¬٦) هذا الحديث فقال: بأن أفلت مجهول الحال.

وقال الخطابي (¬٧): ضعَّفوا هذا الحديث. وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به وليس ذلك بسديد، فإن أَفلت وثقه ابن حبان (¬٨)، وقال أبو حاتم (¬٩): هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل (¬١٠): لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد. وقال في الكاشف (¬١١): صدوق. وقال في البدر المنير: بل هو مشهور ثقة، وأما جسرة فقال البخاري (¬١٢) إن عندها عجائب.

قال ابن القطان (¬١٣): وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 333 (SanadKitab #1218, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.