وأحمد والبخاري، وصحح الحديث ابن خزيمة (¬١) وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع.
أما الجمعة فقد تقدم (¬٢).
وأما الجنابة فظاهر.
وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية (¬٣) لهذا الحديث ولما روي عن علي [﵁] (¬٤) أنه قال: "الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأَك" (¬٥). وأخرج الدارقطني (¬٦)، "أن رسول الله ﷺ احتجم ولم يزد على غسل محاجمه"، وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي.
وأما غسل الميت فقد تقدم قريبًا (¬٧).
١١/ ٣١٩ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) أَنَّ أسْمَاءَ بِنْتَ عُميسٍ امْرأَةَ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله [عنهُ] (¬٨) غَسّلَتْ أبا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ ثمَّ خَرَجَتْ فسألتْ مَنْ حَضَرَها مِنَ المُهاجِرِينَ فقالتْ: إنَّ هذا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأنا صَائمةٌ فَهلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قالوا: لَا. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّأَ (¬٩) عَنْهُ). [حسن]
الحديث هو من رواية عبد الله بن أَبي بكر، وأَخرجه البيهقي (¬١٠) من طريق