Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 362

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت
  4. [اختلاف الناس في غسل من غسل ميتا]

وأحمد والبخاري، وصحح الحديث ابن خزيمة (¬١) وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع.

أما الجمعة فقد تقدم (¬٢).

وأما الجنابة فظاهر.

وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية (¬٣) لهذا الحديث ولما روي عن علي [﵁] (¬٤) أنه قال: "الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأَك" (¬٥). وأخرج الدارقطني (¬٦)، "أن رسول الله ﷺ احتجم ولم يزد على غسل محاجمه"، وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي.

وأما غسل الميت فقد تقدم قريبًا (¬٧).

١١/ ٣١٩ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) أَنَّ أسْمَاءَ بِنْتَ عُميسٍ امْرأَةَ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله [عنهُ] (¬٨) غَسّلَتْ أبا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ ثمَّ خَرَجَتْ فسألتْ مَنْ حَضَرَها مِنَ المُهاجِرِينَ فقالتْ: إنَّ هذا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأنا صَائمةٌ فَهلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قالوا: لَا. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّأَ (¬٩) عَنْهُ). [حسن]

الحديث هو من رواية عبد الله بن أَبي بكر، وأَخرجه البيهقي (¬١٠) من طريق

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 362 (SanadKitab #1218, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.