Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 364

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب الرابع] باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة

المنهاج (¬١) جوابًا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: "لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده"، أي عرف حاله.

والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإِحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر.

وقال الناصر (¬٢): إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك (¬٣): محتمِل.

وأخرج الحاكم (¬٤) والبيهقي (¬٥) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله ﷺ ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج"، ويعقوب ضعيف قاله الحافظ (¬٦).

١٣/ ٣٢١ - (وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا أَرَادَ أنْ يُحرِمَ غَسلَ رَأسَهُ بِخِطْميِّ وَأُشْنانٍ وَدَهَنَهُ بَشْيء مِنْ زيتٍ غَيرِ كَثيرٍ. رَوَاهُ أحمَدُ) (¬٧). [إسناده ضعيف]

الحديث قال في مجمع الزوائد (¬٨): "أخرجه البزار (¬٩)، والطبراني في الأوسط (¬١٠)، وإسناد البزار حسن".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 364 (SanadKitab #1218, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.