Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 377

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة
  3. [الباب السابع] باب صفة الغسل

تحت الكبرى، ذهب زيد بن علي (¬١)، ولا شك في شرعية الوضوء مقدمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.

وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده [لا ينتهض] (¬٢) للوجوب، نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء.

قوله: (في أصول الشعر)، أي شعر رأسه ويدل عليه رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي (¬٣): "يخلِّل بها شق رأسه الأيمن"، قال القاضي عياض (¬٤): احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله أُصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس.

قوله: (ثلاث حثيات)، فيه استحباب التثليث في الغسل.

قال النووي (¬٥): ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل.

قال الحافظ (¬٦): وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي (¬٧)، وكذا قال القرطبي (¬٨)، وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس.

قوله: (ثم غسل رجليه)، يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين.

قال الحافظ (¬٩): وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. قال البيهقي: غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 377 (SanadKitab #1218, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.