٣٩/ ٣٤٧ - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ [رضي الله تعالى عنهما] (١): "أن عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (¬١) قالَتْ: لَقَدْ رأيْتُنِي أغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله ﷺ مِنْ هَذَا، فإذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مَثْلُ الصَّاعِ أوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جمِيعًا فأفِيضُ عَلى رأسِي بِيَدِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ومَا أنْقُضُ لي شَعَرًا"، رَوَاهُ النَّسائيُّ) (¬٢). [صحيح]
الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا سُويد بنُ نَصرٍ قالَ: أخبرنا عبدُ اللهِ، عن إبراهيم بن طهمانَ، عن أبي الزبير، عن عُبيد بن عُمير فذكره، [وعبد الله شيخ سويد لا أدري من هو وبقية] (١) رجاله ثقات.
وهو يدل على عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء الاشتراك للنبيّ ﷺ وعائشة في صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإِفاضة على الرأس من دون نقض للشعر، [و] (¬٣) قد ورد في أحاديث كثيرة وقد سبق بعضها، وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على المرأة في غسل الجنابة (¬٤)، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك.
والتور قد تقدم الكلام عليه.
[الباب الثاني عشر] باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرُّده في الخلوة
٤٠/ ٣٤٨ - (عَنْ يَعْلى بْنِ أُمَيَّةَ [رضي الله تعالى عنه] (١): "أن رَسُولَ الله رأى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بالبِرَازِ، فَصَعَدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ الله [تعالى] (١) وأثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ: