ليلى (¬١)، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بما سيأتي. وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تحريمه. قال الحافظ (¬٢): والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.
قوله: (بالبِرَاز) المراد به هنا الفضاء (¬٣) والباء للظرفية.
قوله: (سَتِيْر) (¬٤) بسين مهملة مفتوحة، وتاء مثناة من فوق مكسورة، وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية (¬٥): فعيل بمعنى فاعل.
ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي (¬٦) من حديث أبي السَّمح قال: "كنتُ أخْدُم النبي ﷺ، فكانَ إذا أرادَ أن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 401 (SanadKitab #1218, hlm. urut 869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.