Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 410

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثاني عشر]: [أبواب] التيمم
  3. [الباب الأول] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء

[ثاني عشر]: [أبواب] (¬١) التيمم

التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري (¬٢): التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيمَّمت فلانًا وتأمَّمته ويمَّمته وأمَّمته: أي قصدته.

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح (¬٣). واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإِجماع. وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح (¬٤): واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة.

[الباب الأول] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء

١/ ٣٥٤ - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٥) قالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بالنَّاسِ، فإذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ فَقالَ: "ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ "، قالَ: أصَابَتْني جَنابَةٌ وَلا ماءَ، قالَ: "عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فإِنَّهُ يَكْفِيكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 410 (SanadKitab #1218, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.