[ثاني عشر]: [أبواب] (¬١) التيمم
التيمم في اللغة: القصد. قال الأزهري (¬٢): التيمم في كلام العرب القصد، يقال: تيمَّمت فلانًا وتأمَّمته ويمَّمته وأمَّمته: أي قصدته.
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح (¬٣). واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإِجماع. وهي خصيصة خصص الله تعالى بها هذه الأمة. قال في الفتح (¬٤): واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة.
[الباب الأول] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء
١/ ٣٥٤ - (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنهما] (¬٥) قالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بالنَّاسِ، فإذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعتَزِلٍ فَقالَ: "ما مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّيَ؟ "، قالَ: أصَابَتْني جَنابَةٌ وَلا ماءَ، قالَ: "عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فإِنَّهُ يَكْفِيكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٦). [صحيح]