Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 414

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثاني عشر]: [أبواب] التيمم
  3. [الباب الثاني] باب تيمم الجنب للجرح

وقد رواه ابن خزيمة (¬١) وابن حبان (¬٢) والحاكم (¬٣) من حديث الوليد بن عبيد (¬٤) بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني (¬٥) وقوّاه من صحح حديثه.

قوله: (العِي) بكسر العين: هو التحير في الكلام، قيل: هو ضد البيان.

والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧) والشافعي (¬٨) في أحد قوليه. وذهب أحمد بن حنبل (¬٩) والشافعي (¬١٠) في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا: لأنه واجد. والحديث وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ (¬١١) الآية، يردان عليهما.

ويدل الحديث أيضًا على وجوب المسح على الجبائر؛ ومثله حديث علي ﵇ قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر" (¬١٢)، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 414 (SanadKitab #1218, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.