على عبد الرحمن بن جبير، فقيل: عنه عن أبي قيس (¬١)، عن عمرو، وقيل: عنه عن عمرو بلا واسطة، ولكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه (¬٢) فقط. وقال أبو داود (¬٣): روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه "فتيمم"، ورجح الحاكم إحدى الروايتين؛ وقال البيهقي (¬٤): "يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعًا، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي"، وله شاهد من حديث ابن عباس (¬٥)، ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني (¬٦).
قوله: (ذات السَّلاسِل)، هي موضع وراء وادِي القرى، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة (¬٧).
قوله: (فأشفقت)، أي خفت وحذرت.
قوله: (فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا)، فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك: الأول التبسم والاستبشار، والثاني عدم الإِنكار
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 417 (SanadKitab #1218, hlm. urut 885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.