Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 420

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثاني عشر]: [أبواب] التيمم
  3. [الباب الرابع] باب الرخصة في الجماع لعادم الماء

والحاكم (¬١) والدارقطني (¬٢)، وصححه أبو حاتم (¬٣). وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي (¬٤). قال الحافظ: وغفل ابن القطان (¬٥) فقال: إنه مجهول.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار (¬٦) والطبراني (¬٧)، قال الدارقطني في العلل (¬٨): وإرساله أصح.

قوله: (اجتويت المدينة) بالجيم: أي استوخمتها ولم توافق طبعي، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض.

والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب.

ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأن ذكرها لم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 420 (SanadKitab #1218, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.