Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 435

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثاني عشر]: [أبواب] التيمم
  3. [الباب الثامن] باب صفة التيمم

ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو داود (¬١): لم يتابع محمد بن ثابت أحد.

وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال (¬٢)، ولو صحت لكان الأخذ بها [متعينًا] (¬٣) لما فيها من الزيادة، فالحقّ الوقوف على ما ثبت في الصحيحين (¬٤) من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصحّ الزيادة على ذلك المقدار.

وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدلّ على ندبية التثليث في التيمم، وقوّى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك.

١١/ ٣٦٤ - (وَعَنْ عَمَّارٍ [رضي الله تعالى عنه] (¬٥) قالَ: " [أجْنَبْتُ] (¬٦) فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنَّبِيِّ ﷺ، فقالَ: "إنمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأرْضَ وَنَفَخَ فِيهِما ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ وكَفَّيْهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧).

وفي لَفْظٍ: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَضْرِبَ بِكَفَيكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِما، ثمَّ تَمْسَحَ بِهما وَجْهَكَ وكَفيكَ إلى الرُّصْغَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (¬٨). [صحيح]

قوله: (فتمعكت)، وفي رواية: "فتمرّغت"، أي تقلبت.

قوله: (إنما كان يكفيك)، فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 435 (SanadKitab #1218, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.