Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 454

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثالث عشر]: أبواب الحيض
  3. [الباب الثالث] باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز

به وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل، وتعقبه ابن دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق؛ لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه فقد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به (¬١)، وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع إجماع من خرّج الصحيح وهو كذلك.

قال ابن أبي حاتم (¬٢): سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوّ إسناده.

وقال الترمذي في كتاب العلل (¬٣): إنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟. وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وعلي بن المديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة؛ وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة، فينظر في صحة هذا عن البخاري (¬٤).

وقال الخطابي (¬٥): "قد ترك العلماء القول بهذا الحديث".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 454 (SanadKitab #1218, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.