[الباب السابع] باب كفارة من أتى حائضًا
١٦/ ٣٨٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "عَنِ النَّبِيّ ﷺ في الَّذي يأتي امْرأتَهُ وَهِيَ حائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أوْ بِنِصْفِ دِينارٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ (¬١).
وَقَالَ أبُو دَاوُدَ (¬٢): هَكَذَا الرّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ: "قالَ: دِينارٌ أوْ نِصْفُ دِينارٍ". [صحيح]
وفي لَفْظٍ للتِّرْمِذِيّ (¬٣): "إذَا كانَ دَمًا أحْمَرَ فَدِينارُ، وَإنْ كانَ دَمًا أصْفَرَ فَنِصْفُ دِينارٍ". [إسناده ضعيف]
وفي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ (¬٤): "أن النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي الحائِضِ تُصَابُ دِينارًا، فإنْ أصَابَها وَقَدْ أدْبَرَ الدَّمُ عَنْها وَلمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينارٍ". [إسناده ضعيف]
كُلُّ ذلكَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ).
الرواية الأولى رواها أيضًا الدارقطني (¬٥) وابن الجارود (¬٦)، وكل رواتها مخرّج لهم في الصحيح إلا مقسمًا الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري (¬٧) لكن ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا. وقد صحح حديث الباب الحاكم (¬٨) وابن