Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 485

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثالث عشر]: أبواب الحيض
  3. [الباب العاشر] باب وطء المستحاضة

عن أحمد المنع أيضًا (¬١). ولعلّ أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض؛ وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي ﷺ ولا الإذن له بذلك، ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه.

وقد استدلَّ القائلون بعدم الجواز أيضًا بما رواه الخلَّال بإسناده إلى عائشة قالت: "المستحاضةُ لا يغشاها زوجها" (¬٢)، قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، وقد منع الله [تعالى] (¬٣) من وطء الحائض معللًا بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها.

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 485 (SanadKitab #1218, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.