Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 3, halaman 28

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]
  3. [الباب الثاني] باب قتل تارك الصلاة

وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطًا في كتاب الحدود (¬١).

وقد استدلّ المصنف [حمه الله تعالى] (¬٢) (¬٣) بالحديث على قبول توبة الزنديق، فقال: وفيه مستدلّ لمن يقبل توبة الزنديق، انتهى.

وقد تقدم الكلام على ذلك، وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله لرسول الله [ﷺ] (¬٤): اتفق الله، زندقة، وهو خلاف ما عرف به العلماء الزنديق (¬٥).

وقد ثبت في رواية أخرى في الصحيح أنّه قال: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أُريد فيها وجه الله، والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف [رحمه الله تعالى] (٢) أظهر.

قال القاضي عياض (¬٦): حكم الشرع أن من سبّ النبي ﷺ كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل.

قال المازري (¬٧): يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوّة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، ويحتمل أن يكون استدلال المصنف ناظرًا إلى قوله في الحديث: "لعله يصلي"، وإلى قوله: "لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس"، فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي، فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم الدم.

٨/ ٣٩٩ - (وَعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيّ بْنِ الخِيارِ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أن رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ حدَّثَهُ أنَّه أتى رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ في مَجْلِسٍ يُسَارُّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ - مِنَ المُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ الله ﷺ فقالَ: "ألَيسَ يَشْهَدُ أنْ لَا إله إلَّا الله"؟ قالَ الأنْصاريُّ: بَلَى يَا رَسُولَ الله ولا شَهَادَةَ لَهُ، قال: "أَلَيسَ يَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله"؟

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 3، ص 28 (SanadKitab #1218, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.