Lewati ke konten

Kitab: Tasynifil Masami' · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الكتاب الرابع: في القياس

(ص): والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل.

(ش): شرط بعضهم في العلة أن تكون مستنطبة من أصل مقطوع بحكمه، وهو باطل، لأنه يجوز القياس على الذي ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والبراءة الأصلية والعموم والمفهوم وغيرها.

(ص): ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي.

(ش): شرط بعضهم ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي، وهو أيضاً باطل، لأنه ليس بحجة، وبتقدير كونه حجة فلا نسلم أرجحيته على القياس.

(ص): ولا القطع بوجودها في الفرع.

(ش): شرط بعضهم أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع، وهو أيضاً باطلح= لأنه من جملة مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنياً كغيره من المقدمات.

(ص): أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين.

Rujukan halaman ini: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 3، ص 245 (SanadKitab #122142, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.