Lewati ke konten

Kitab: Tasynifil Masami' · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 402

  1. الكتاب الرابع: في القياس

(ش): قال ابن السمعاني يقال: إنه دين الله تعالى أو دين رسول ﷺ ولا يجوز أن يقال: قول الله تعالى أو قول رسوله ﷺ.

(ص): ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج إليه.

(ش): القياس فرض كفاية مع تعدد المجتهدين، وفرض عين على من تعين عليه الاجتهاد مع ضيق الوقت، ومندوب فيما يجوز حدوثه، ولم يحدث بعد كغيره من الأدلة الشرعية، لا سيما، وقد ورد قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ وقوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ والاعتبار اعتبار الشيء بغيره واجراء حكمه عليه والاستنباط إخراج المعنى المودع في النص، وقول معاذ: أجتهد برأيي عند فقد الكتاب والسنة وإن كان خبر واحد تكلم في سنده، لكن العلماء تلقوه بالقبول.

(ص): وهو جلي وخفي، فالجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان

Rujukan halaman ini: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 3، ص 402 (SanadKitab #122142, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.