Lewati ke konten

Kitab: Tasynifil Masami' · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 606

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. باب الأوامر والنواهي

الخامس: الوقت، قالوا: وهو محتمل لشيئين:

أحدهما: أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة.

والثاني: أنه لأحدهما ولا نعرفه، فنتوقف لجهلنا بالواقع.

(ص) ولا لفور، خلافا لقوم، وقيل: للفور أو العزم، وقيل: مشترك.

(ش) (ولا لفور) عطف على قوله: (لا لتكرار) أي: الأمر المطلق مقتضاه طلب الفعل المأمور به ولا دلالة على خصوص الفور أو التراخي فيجوز البدار إلى الامتثال عقيب وروده ويجوز التأخير ولا يتعين أحدهما بخصوصه إلا بدليل قال إمام الحرمين: ينسب إلى الشافعي ﵁، وأصحابه، وهو الأليق بتعريفاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول.

Rujukan halaman ini: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 2، ص 606 (SanadKitab #122142, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.