Lewati ke konten

Kitab: Tasynifil Masami' · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 727

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. باب التخصيص

مبهما أو معينا، جاء قول بالتفصيل بينهما كما أورده المصنف.

والثالث: حجة إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء وإلا فلا قاله الكرخي.

والرابع: حجة إن أنبأ عنه العموم قبل التخصيص وإلا فلا، مثاله ﴿فاقتلوا المشركين﴾ فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي، بخلاف ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾ فإنه لا ينبئ عن كون المال في نصاب السرقة هو الرابع ومخرجا من حرز، فإذا بطل العمل به في صورة انتفائهما لم يعمل به صورة وجودهما.

والخامس: يجوز التمسك به في أقل الجمع، ولا يجوز فيما زاد عليه، قال الهندي: وهذا يشبه أن يكون قول من قال: لا يجوز التخصيص إلى أقل الجمع.

والسادس: أنه غير حجة مطلقا، ونسب لعيسى بن أبان وأبي ثور ومرادهم أنه يصير مجملا وينزل منزلة ما إذا كان المخصوص مجهولا، فلا يستدل

Rujukan halaman ini: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 2، ص 727 (SanadKitab #122142, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.