Lewati ke konten

Kitab: Tasynifil Masami' · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 758

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. باب التخصيص

يقتضي التسوية لأن العطف يقتضي الشركة، كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ يقتضي أن لا تجب الزكاة على الصبي كالصلاة للاشتراك في العطف وهو ضعيف، فإن الأصل ألا يشترك المعطوف والمعطوف عليه إلا في المذكور، فإن اشتركا في غيره فلدليل خارج لا أنه من نفس العاطف وقد أجمعوا على أنه لو كان عمومان وخص أحدهما لم يلزم منه تخصيص الآخر، وهنا أمور:

أحدها: أن المصنف وغيره أطلقوا الخلاف في هذه المسألة والذي في كتب الحنفية التفصيل بين الجمل الناقصة فالقران فيها موجب القران في الحكم بخلاف الجمل التامة ومثلوا الأول بقوله تعالى (١٠٨ب) ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا﴾. لأن حكم الجملتين لما لم يختلف كانتا كالجملة الواحدة، والإشهاد في المفارقة غير واجب، فكذا في الرجعة، ومثلوا الثاني بقوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ فإن كل واحدة من الجملتين مستقلة بنفسها لم يلحقها ما ينافي

Rujukan halaman ini: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 2، ص 758 (SanadKitab #122142, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.