Lewati ke konten

Kitab: Tasynifil Masami' · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 784

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. باب التخصيص

رواه ابن ماجه بمفهوم قوله ﷺ: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا)). وكما في المتعة فإن مفهوم قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾ يقتضي أنه لا متعة للممسوسة وقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع﴾ يقتضي إيجاب المتعة للممسوسة وللشافعي ﵁، في إيجاب المتعة لها قولان، وهو يؤيد كلام ابن السمعاني في (القواطع) فإنه يقتضي أن الخلاف قولان للشافعي ﵁، قال: وأظهرهما الجواز، واختار غيره المنع لأنه أضعف دلالة من المنطوق لا محالة، فكان التخصيص به تقديما للأضعف على الأقوى، وهو غير جائز، والخلاف إذا قلنا: إنه حجة، فإن قلنا: ليس بحجة، امتنع قطعا.

(ص) وبفعله ﵇.

(ش) إذا روي عن النبي ﷺ لفظ عام في تحريم، ثم فعل بعضه - كان ذلك تخصيصا للفظ العام، إلا أن اختصاصه بما فعل خلافا للكرخي قال ابن

Rujukan halaman ini: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 2، ص 784 (SanadKitab #122142, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.