أحدها: الوجوب، قال ابن السمعاني: إنه الأشبه بمذهب الشافعي ﵁، وأنه الصحيح لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة والمصنف مال إلى الوجوب مطلقا.
والثاني: الندب، وعزي الشافعي ﵁.
والثالث: الإباحة، واختاره الإمام في (البرهان).
والرابع: الوقف في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وعليه جمهور المحققين، كالصيرفي، والغزالي وأتباعهم، وصححه القاضي أبو الطيب ونقله عن