Lewati ke konten

Kitab: Tasynifil Masami' · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 2, halaman 948

  1. الكتاب الثاني في السنة
  2. الكلام في الأخبار

يتواتر بأقل من عشرة، وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد، لأنها ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة، وقيل: اثنا عشر، لأنهم عدد النقباء وقيل عشرون لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾ وقيل: أربعون عدد الجمعة، وقيل: سبعون، لقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾ وقيل: ثلاثمائة وبعضة عشر، عدد أهل بدر وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين، والبضع بكسر الباء ما بين الثلاثة إلى التسعة قال ابن قتيبة في كتابه (مختلف الحديث): والذي يؤكد ضعف هذه الأقاويل أنه يلزم منها (١٣٥ب) إثبات قول بثمانية، كقوله تعالى: ﴿وثامنهم كلبهم﴾ وإثبات قول تسعة عشر لقوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر﴾ ولم يصيروا إليه فدل على فساد حجتهم.

(ص) والأصح لا يتشرط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد.

(ش) لا يشترط في ناقل التواتر الإسلام.

Rujukan halaman ini: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 2، ص 948 (SanadKitab #122142, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.