أن يحلف فحكم عبدان في أرضه (١)، وعن ابن عباس والحسن وقتادة: نزلت في الوديعة تكون عند رجل ولا بينة عليه بالباطل بالكسب الباطل كالغصب (٢) ونحوه، والواو عند البصريين للجمع وعند الكوفيين للصرف (٣)، قال:
﴿بِهَا﴾ أي بالحجة، يقال: أدلى بحجته، ويقال: (بالأموال) أي الرشوة، أي: لا تتوسلوا ﴿بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ وفي حديث عمر حيث استسقى وقد دلونا به إليك توسلنا بالعباس (٥) قدس الله روحه (٦)، وأصل
Rujukan halaman ini:درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، ج 1، ص 354 (SanadKitab #122173, hlm. urut 354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.