أن أحيي السنَّة (١)، وللآية معنيان؛ أحدهما: إباحة الطلاق للرجال إن شاؤوا في الحيض والطهر واحدة وأكثر ما داموا قبل المسيس، والثاني: أن يقيم (ما) مقام اللواتي أو مقام حين ولا تجعلها شرطًا لاستدامة الحال. وفائدة الرخصة على هذا القول نفي تحرجهم عن تلك لما يرونه فرارًا من المهر. وألمرأد بالمس المطلق في باب النساء وكذلك اللمس المطلق في بابهن.
﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ (أو) بمعنى الواو (٢) تسمّوا لهنَّ مهرًا صحيحًا ثابتًا غير فاسد ولا مجهول، والمتعة لها أمور بها واجبة مما يصلح لمثلها على مثله يراعي جنبة الرجل بذكر قدره وجنبة المرأة بقوله ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، وعن عمر: أدنى ما يجرى في متعة النساء ثلاثون درهمًا (٣)، وبذلك أمر شريح (٤)
Rujukan halaman ini:درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، ج 1، ص 405 (SanadKitab #122173, hlm. urut 405)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.