Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Hikmah) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 2, halaman 654

  1. سورة المائدة

ويجوز ترك الفضيلة لبيان الشرع، كتأخير المغرب عند تعليم المواقيت. و (الغسل) إمرار الماء على أعضاء الوضوء، فلولا قوله ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ ماء لسقط الوجوب بالغسل بكل مائع و (إلى) بمعنى مع و ﴿الْمَرَافِقِ﴾ اسم لجميع الذراع (١) والعضد، (والمسح) إمساس الماء (والباء) للتبعيض كقولك أخذت بزمام الناقة، وقيل: للاستيعاب (٢) كقوله: ﴿وَلْيَطَوَّفُواْ بِاَلبيتِ العَتِيقِ﴾ [لحج: ٢٩]. وقد روي أنه ﷺ (٣) مسح على ناصيته (٤) و (الأرجل) الأقدام واحدها رجل ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ فاغتسلوا ﴿وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ لابتداء الغاية وهو أن يدفع يديه للمسح من الصعيد ويحتمل التبعيض.

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ إن أجريت الخطاب على العموم فالميثاق المذكرر ما التزمناه عند الدخول في الإسلام أو حين عقلنا الإسلام (٥) أو ما

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة، ج 2، ص 654 (SanadKitab #122173, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.