Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 2, halaman 629

  1. القسم الثاني: من سورة هود إلى سورة الناس
  2. سورة الحشر

الحشر»، وهو قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ [الحشر:٢]، فلمّا قال لهم رسول الله ﷺ: «اخرجوا من المدينة»، قالوا: إلى أين؟ قال:

«إلى أرض المحشر» (١). وعن الحسن قال: لّما (٢) أجلى النّبيّ ﵇ بني النّضير [قال]: «هذا أوّل الحشر، وأنا على الأثر» (٣).

٦ - ﴿وَما أَفاءَ اللهُ عَلى﴾. . . ﴿رَسُولِهِ:﴾ الآية في قطع أطماع الصّحابة عن قسمة أرض بني النّضير على حكم الجاهليّة، وكان حكم الجاهليّة أنّ كلّ سريّة خرجت عن خيل أو ركاب وغنمت شيئا دفعوا (٣٠٧ و) المرباع إلى رئيسهم، وقسموا سائرها بينهم، فقالوا: هذا اليوم لك المرباع يا رسول الله، فخلّ بيننا وبين الباقي. (٤) فبين الله تعالى أنّهم لا يستحقّونها (٥) بحكم جاهليةو لا إسلام، أما حكم الجاهليّة فلأنّهم لم يكونوا أوجفوا عليه خيلا ولا ركابا، وأما حكم الإسلام فإنّ الأمر لله يحكم كيف يشاء، وقد حكم (٦) بالفرق بين الفيء وبين الغنيمة (٧).

(إيجاف الخيل): كإيضاع الإبل، وذلك إسراعها، لكنّ الإيجاف أعمّ من الإيضاع (٨).

٧ - ﴿ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ:﴾ الآيات في صرف الأرضين المفتتحة إلى رأي رسول الله ﷺ ليحكم فيها خلاف حكمه في سائر الأموال المغنومة، فحبس رسول الله ﷺ بعضها لنفسه وقرابته ولفقراء المسلمين ولسائر مواليه (٩)، وقسم بعضها بين الغزاة، وكان ممّا قسم النّصف من خيبر جعلها على ثمانية عشر سهما، واستنّ عمر بن الخطّاب ﵁ بهذه السّنّة.

﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً:﴾ شيئا متداولا. (١٠)

٩ - ﴿وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ:﴾ حاجة وفقر. (١١)

﴿مِمّا أُوتُوا:﴾ ممّا آتاهم الله من الرّضا والصّبر، أو بما أوتي المهاجرون من الغنيمة. (١٢)

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 2، ص 629 (SanadKitab #122187, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.