و (الفاحشة المبيّنة): هو النّشوز، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز (١) للرّجل قبول الفداء حينئذ. وقال قتادة والسدّيّ: هو الزّنا، والحكم على هذا منسوخ (٢).
و (معاشرتهنّ بالمعروف): أن (٣) يحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنّفقة وحسن القول وبشاشة الوجه (٤).
﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ:﴾ فيه ترجية (٥) وتطميع للرّجال في خير يرزقهم الله (٦) من نساء يكرههنّ لدمامتهنّ أو فقرهنّ، من ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهنّ.
(كرها): نصب بنزع (٧) الخافض.
﴿خَيْراً كَثِيراً:﴾ إن صبرتم عليها (٨).
٢٠ - ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ:﴾ [هو أن يطلّق امرأة ويتزوّج أخرى (٩)، ويتعيّن ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة].
﴿وَآتَيْتُمْ:﴾ أعطيتم أو أوجبتم (١٠) لها من الصّداق.
﴿قِنْطاراً:﴾ مثلا، فلا تستردّوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئا، يعني: بغير رضاها (١١).
﴿أَتَأْخُذُونَهُ﴾ (١٢): استفهام بمعنى النّهي والإنكار (١٣).
﴿بُهْتاناً:﴾ أي: ببهتان (١٤). وهو أن يدّعي الإبراء، أو (١٥) يجحد الوجوب أصلا.
والآية في المدخول بها (١٦)، ويدلّ على جواز المفاداة بالصّداق وإن كان مكروها.