Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 475

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة النساء

و (الفاحشة المبيّنة): هو النّشوز، عن ابن عبّاس وأبي مجلز يجوز (١) للرّجل قبول الفداء حينئذ. وقال قتادة والسدّيّ: هو الزّنا، والحكم على هذا منسوخ (٢).

و (معاشرتهنّ بالمعروف): أن (٣) يحسن معها المقام والعشرة بالإنصاف في المبيت والنّفقة وحسن القول وبشاشة الوجه (٤).

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ:﴾ فيه ترجية (٥) وتطميع للرّجال في خير يرزقهم الله (٦) من نساء يكرههنّ لدمامتهنّ أو فقرهنّ، من ولد أو ميراث أو موافقة أو ثواب على حسن معاشرتهنّ.

(كرها): نصب بنزع (٧) الخافض.

﴿خَيْراً كَثِيراً:﴾ إن صبرتم عليها (٨).

٢٠ - ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ:﴾ [هو أن يطلّق امرأة ويتزوّج أخرى (٩)، ويتعيّن ذلك على من عنده أربع وأراد خامسة].

﴿وَآتَيْتُمْ:﴾ أعطيتم أو أوجبتم (١٠) لها من الصّداق.

﴿قِنْطاراً:﴾ مثلا، فلا تستردّوا ولا تحبسوا من ذلك القنطار شيئا، يعني: بغير رضاها (١١).

﴿أَتَأْخُذُونَهُ﴾ (١٢): استفهام بمعنى النّهي والإنكار (١٣).

﴿بُهْتاناً:﴾ أي: ببهتان (١٤). وهو أن يدّعي الإبراء، أو (١٥) يجحد الوجوب أصلا.

والآية في المدخول بها (١٦)، ويدلّ على جواز المفاداة بالصّداق وإن كان مكروها.

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 475 (SanadKitab #122187, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.