Lewati ke konten

Kitab: Durajud Durar (al-Fikr) · Pengarang: عبد القاهر الجرجاني

Baca Juz 1, halaman 585

  1. القسم الأول: من الفاتحة إلى سورة يونس
  2. سورة المائدة

﴿عَفَا اللهُ:﴾ عن المكفّر (١).

﴿وَمَنْ عادَ:﴾ وعيد لا يرفع الكفّارة؛ لأنّ القاتل بدأ قبل القود فقد هتك الحرمة ثمّ الكفّارة لازمة (٢). وعن سعيد بن جبير وعطاء: إن عاد (٣) أعيد عليه.

٩٦ - ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ:﴾ خطاب للمحرمين (٤).

﴿وَطَعامُهُ:﴾ ليس بصيد (٥) في الظّاهر. وطعامه: ما قذفه البحر من السّمك فمات عطشا أو بسبب دون الطّافي (٦). وعن ابن عبّاس في رواية وابن جبير ومجاهد وقتادة أنّ الطّريّ من السّمك دخل في اسم الصّيد، والمملّح منه دخل في اسم الطّعام (٧).

﴿وَلِلسَّيّارَةِ:﴾ وإنّما خصّ لأنّ المخاطبين محرمين كانوا سيّارة فذكر في مثل حالهم من النّاس، ولأنّهم هم المحتاجون إليه في الغالب. ويحتمل أنّه من باب اقتصار أحد طرفي الكلام، كقوله: ﴿سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النّحل:٨١]، وقوله: ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ [خَيْراً]﴾ (٨) [النّور:٣٣]، و ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً﴾ [النّساء:١٩]. وقيل: الآية خطاب للمقيمين فذكر السّيّارة ليعمّ الحكم عامّة النّاس.

﴿صَيْدُ الْبَرِّ (٩)﴾: كلّ ما كان جنسه متوحّشا مأكول اللّحم أو غيره، قال ﷺ: (خمس يقتلن (١٠) في الحلّ والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحيّة والكلب العقور) (١١)، حصره بعدد، ويلحق غيرها بها حالة وجود العدوان (١٢)، ثمّ جزاء السبع قيمة (١٣) لحمه عندنا لا قيمة إمساكه للتّفاخر كما في الجارية المغنية (١٤).

٩٧ - ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ:﴾ اتّصالها بما قبلها من حيث إمساك المناسك (١٥).

Rujukan halaman ini: درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر، ج 1، ص 585 (SanadKitab #122187, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.