٨٤٦٤ -[د س ق] حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق ستون مختوماً. (لم أجده) حَدَّثَنا وكيع، عن سفيان، عن زُبَيْد، عن عمرو بن مُرَّة، عنه به. (٣: ٩٧) وعن وكيع، عن إدريس بن يزيد الأَوْدِيّ، عن عمرو بن مُرَّة بالجملة الأولى. (٣: ٨٣) وعن أحمد بن عبد الملك، عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مُرَّة بالجملة الثانية. (لم أجده) وعن عبد الرزاق، عن سفيان مقروناً بحديث وكيع الأول.
[تحفة ٣: ٣٥٦ حديث ٤٠٤٢]